مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
16
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويترتّب على ذلك وجوب قراءة البسملة في الصلاة ؛ إذ هي جزء منها ، ولوجوب الإكمال ، وكذا سائر السور بناءً على القول بالجزئية ووجوب إكمال السورة ، وأمّا بناءً على عدم وجوب إكمال السورة فلا تجب قراءتها وإن قلنا بالجزئية . ( انظر : بسملة ، قراءة ) ج - جزئية التسليم في الصلاة : الأشهر بين الفقهاء « 1 » جزئية التسليم في الصلاة « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . والمستند فيه الأخبار ، كموثّق أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجل صلّى الصبح ، فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : « فليخرج فليغسل أنفه ، ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ؛ فإنّ آخر الصلاة التسليم » « 4 » . وموثّقه الآخر عنه عليه السلام أيضاً قال : « إذا نسي الرجل أن يسلّم ، فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد فرغ من صلاته » « 5 » ، دلّت بالمفهوم على عدم الفراغ قبله « 6 » . وذهب جماعة إلى عدم الجزئية « 7 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : تسليم ) د - الإخلال بجزء من الصلاة : صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ من مبطلات الصلاة زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً كالركوع ، وعمداً إن كان غيره كالقراءة مثلًا « 8 » . وأمّا نسيان ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة فلا يبطلها « 9 » ؛ لصحيح زرارة عن
--> ( 1 ) الرياض 3 : 467 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 163 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 180 . كلمة التقوى 1 : 459 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 226 . ( 3 ) مستند الشيعة 5 : 347 . ( 4 ) الوسائل 6 : 416 ، ب 1 من التسليم ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 6 : 423 - 424 ، ب 3 من التسليم ، ح 1 . ( 6 ) مستند الشيعة 5 : 349 . ( 7 ) نقله عن الجعفي صاحب الفاخر في الذكرى 3 : 420 . ونقله عن أحمد بن طاووس صاحب البشرى في الحدائق 8 : 483 . مستند الشيعة 5 : 348 . ( 8 ) العروة الوثقى 3 : 33 . مستمسك العروة 6 : 594 . تحرير الوسيلة 1 : 172 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 175 ، م 859 . ( 9 ) العروة الوثقى 3 : 219 ، م 17 . مستمسك العروة 7 : 409 .